فصل: كيف نصل إلى الرأي الأخير في الشورى؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي **


 أهل الشورى وطرق معرفتهم

من التعرف على مجالات الشورى في الصفحات السابقة نحكم بأن الذين يتولون مثل هذه الأمور التي يتوقف عليها مصلحة الأمة في دينها ودنياها لا بد وأن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية لقول الله تبارك وتعالى ‏{‏إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها‏}‏ والشورى أمانة عظيمة فيجب أن تسند إلى أهلها الذين يقومون بها على وجه حسن ونعلم أيضاً أنه لا بد وأن يكونوا حائزين على ثقة الناس وحبهم واحترامهم حتى تكون آراؤهم وقراراتهم مقبولة عند الناس‏.‏ ومعنى هذا أنه لا بد من توفر شرطين فيمن يجعلون أهل الشورى، وهو العلم والقبول عند الناس‏.‏

وإذا تتبعنا وقائع الشورى في المجتمع المسلم الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور في الأمور العامة التي تخص الناس جميعاً كما فعل في بدر شاور الناس كلهم وخاصة الأنصار الذين أخذوا عليهم العهد في العقبة على النصرة، وذلك ليتأكد لديه إن كانوا سينصرونه خارج المدينة أم لا‏.‏ ولذلك تكلم عنهم سعد بن معاذ وكان سيد الأوس رضي الله تعالى عنه فقال خطبته المشهورة‏.‏

وكذلك في أحد استشار الناس جميعاً في الخروج أو البقاء لأن الأمر يهمهم جميعاً وأشار عليه البعض بالخروج والبعض بالبقاء وكان عامة الرأي على الخروج فخرج وإن كان ذلك مخالفاً لرأيه صلوات الله وسلامه عليه‏.‏

واستشار السعدين فقط في مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة ليرجعا بقوميهما وذلك في غزوة الأحزاب، وسر اختصاصه السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بذلك أن الأمر يخص الأنصار لأنهم أصحاب الثمار في المدينة، والسعدان هما رؤساء الأوس الخزرج فهم النواب عن قومهم‏.‏ ورفضا رضي الله عنهما الصلح ومزقا كتابه فأقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع عن رأيه‏.‏

واستشار الناس جميعاً في شأن من سبوا زوجته عائشة رضي الله عنها وكان ذلك في المسجد وقال‏:‏ من رجل يعزرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي‏.‏ واستشار علياً وأسامة بن زيد فقط في شأن فراق عائشة بعد أن قال أهل الإفك فيها ما قالوا وذلك أنهم الصق الناس ببيته واعلم بمن يخرج ويدخل‏.‏ وأما حوادث استشارة الخلفاء بعده فمعروفة مشهورة بكليتها كذلك على نحو هديه صلوات الله وسلامه عليه‏.‏ فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استشار الناس في حرب فارس والروم وكذلك فعل عمر بن الخطاب واستشاروا أيضاً في اختيار الأمراء وقسمة الأرض وتولية الخلافة، واستشار عبدالرحمن بن عوف الناس جميعاً حتى النساء والعامة في أيهم يختارون للخلافة عثمان بن عفان أم علي بن أبي طالب وحوادث الشورى في عهدهم كثيرة مشهورة‏.‏ ومن هذه الحوادث يتجلى لنا الحقائق التالية‏:‏

1- أن أهل الشورى هم عموم الناس إذا كان الأمر سيتعلق بعمومهم كاختيار الخليفة والحاكم وإعلان الحرب فهذه الأمور العامة لا بد فيها من رأي عام وموافقة عامة لأن الاختيار هنا هو لعموم الناس فالحاكم نائب عن الناس في تولي أمورهم وتسيير قضاياهم، ولذلك لا نولي إلا من يجوز ثقة عامتهم ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للأنصار لما رأوا أنهم أولى الناس بالخلافة لأن المدينة عاصمة الخلافة هي دارهم قال لهم‏:‏ ‏"‏إن الناس لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش‏"‏ أي أن عموم الناس لا يرضون أميراً إلا إذا كان قريشياً لأنهم أشرف العرب نسباً وأوسطهم داراً، وليس لهم عند أحد من العرب ثارات قديمة وأما الأنصار فلم يكونوا كذلك بل أن الأنصار لا يرضى بعضهم إمامة بعض فالأوسي لا يرضى بإمامة الخزرجي لما كان بينهم من ثارات قديمة‏.‏ ويعني هذا أن الإمام العام لا بد وأن يستشار فيه عموم الناس ولا بد أن يرضى عنه جمهورهم وأغلبيتهم‏.‏

2- وأما الأمور الخاصة فيستشار فيها أهل هذه الخصوصية وأهل العلم والدراية بها‏.‏ ففي تنفيذ الأعمال العسكرية يستشار أهل الرأي في ذلك وفي الأعمال الصناعية أهل الخبرة فيها وهكذا‏.‏

3- وفي سياسة الأمة وإدارة شئونها بوجه عام فمجلس شورى يختلف من أهل العلم والرأي من المسلمين بشروطه السابقة بعلم ورضى الناس عنهم ولذلك كان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولاً كانوا أو شباناً ‏(‏البخاري‏)‏ وكان أهل بدر لأنهم السابقون إلى نصرة الإسلام، هم أهل الحل والعقد وأهل الشورى كما نص علي بن أبي طالب عندما جاءه من يبايعه بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ ‏"‏ليس هذا لكم إنما هو لأهل بدر وأهل الشورى فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة فتجتمع وتنظر في هذا الأمر‏"‏‏.‏

هل يشرع الانتخاب لمعرفة أهل الشورى‏:‏

بعض الناس الذين لم يستطيعوا التفريق بين الأمور التعبدية والقرب العبادية كالصلاة والصيام والحج يظن أن الأمر في السياسات الشرعية وأنظمة الحكم وشئون المعاملات المختلفة لا بد وأن يكون فيه نص شرعي أو سابقة في عهد الخلفاء ليصبح مشروعاً ويستدل في مثل هذه الأمور خطأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ‏[‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏]‏ فيجعل حكم العبادات والقرب هم حكم المعاملات‏.‏ وهذا خطأ قد بيناه في صدر هذا البحث وقد قلنا آنفاً أن أوامر الشورى في الإسلام قد جاءت عامة مرنة لم تلزم المسلمين بعدد معين لرجال الشورى، لا بطريقة بعينها لكيفية اختيارهم، ولا بنظام خاص للاقتراع بينهم، بل أمرت هذه النصوص الحاكم بالشورى، والتزمت المسلمين أن لا يصدروا في جميع أمورهم إلا عن الشورى كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأمرهم شورى بينهم‏}‏ أما كيفيتها وتنظيمها فقد وكل هذا إلى عرف الجماعة ومستواها، وظروفها في العصور المتعاقبة‏.‏

ولذلك فإن من قال أن الانتخاب ليس نظاماً إسلامياً لأنه لم يأت به دليل شرعي فهو جاهل بالفروق بين المعاملات والعبادات‏.‏

وإذا نظرنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه أنه يستشير الشيخين أبي بكر وعمر كثيراً بل ويقول لهما‏:‏ ‏[‏لو أجمعتا في رأي ما خالفتكما في رأي ما خالفتكما‏]‏ ويستشير السعدين أحياناً كما فعل في غزوة الأحزاب ومصالحة غطفان، ويستشير الأنصار في بدر‏.‏

ويستشير الناس عامة في أحد، ويستشير علياً وأسامة في فراق عائشة في حادثة الإفك وهكذا‏.‏

ولقد اعتبر أهل بدر بعد ذلك رجالاً للحل والعقد ولم يقطع أمر في زمن الخلفاء إلا بمشورتهم وكان هذا انتخاباً طبيعياً لهم، فالرجال الذين لم يجبنوا في لقاء كبدر لا بد وأنه يكونوا أهل ثقة المسلمين جميعاً ومحل احترامهم وتقديرهم بعد أن كانوا محلاً لرضى الله حيث قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏وما يدر بك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم‏]‏‏.‏

ثم كان قراء القرآن وحفاظه والعالمون به بعد ذلك هم أهل الشورى، فالبخاري يقول في صحيحه‏:‏ ‏"‏وكان القراء أهل مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباباً‏"‏، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين‏]‏ فهؤلاء العلماء بكتاب الله دفعهم إلى منزلة الشورى علمهم وسبقهم‏.‏

وحقيقة أنه لم يحصل في العصور المتتالية للإسلام انتخاب لمجلس شورى، وذلك أن المستشارين بالفعل لو كان انتخاب ما نجح غيرهم فعلمهم وسابقتهم في الإسلام، وجهادهم في سبيله أهلهم بطبيعة الأمور لتلك المنزلة وهذه المكانة‏.‏

ولا ينافي هذا إشراك الأمة في اختيارهم فالحاكم الآن لا يستطيع بمفرده الوصول إلى خيار الناس وفضلائهم وأهل الخبرة فيهم‏.‏

ولا ينافي الإسلام أيضاً أن يكون للحاكم حق في اختيار عدد محدود من الأفراد ليكون من رجال الشورى وأهل الحل والعقد فيهم‏.‏ وسلب هذا الحق منه إذا وجد أن المصلحة في ذلك ليست أيضاً باطلة شرعاً‏.‏ بل كل ذلك من المصالح المرسلة التي لم يأت الشرع بإلغائها ولا الالتزام بها‏.‏

فتفويض الأمة الكامل لانتخاب مجلس للشورى جائز شرعاً وجعل عدد محدود باختيار الإمام جائز شرعاً‏.‏ ويقدر هذه المصالح رأي الأمة وجمهوراً‏.‏ وللظروف والملابسات دخل عظيم في اختيار الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الأحكام‏.‏

 كيف نصل إلى الرأي الأخير في الشورى‏؟‏

السؤال الأخير في موضوع الشورى، هو‏:‏ كيف الوصول إلى الرأي الأخير في الشورى‏.‏ هل الإمام مخير في أن يقبل مذعناً لرأي أغلبيتهم أم له أن يرفض ذلك ويعدل إلى رأي القلة‏؟‏ وما يجب أن يلتزم بإجماعهم أم له أن يرفض رأياً أجمعوا عليه ويمضي ويحمل الأمة على رأيه هو وإن خالف هذا الإجماع‏.‏

في هذه المسألة نجد للباحثين المعاصرين والمحدثين من المسلمين آراء‏.‏

رأي يقول بأن الإمام مخير في قبول رأي الأكثرية من أهل الشورى أو رفض ذلك، والحكم الأخير له مطلقاً سواء وافق آراء الناس أم خالفها ويجب على الأمة -مع ذلك- السمع والطاعة له ما دام أن هذا اجتهاده ورأيه، بل لا يجوز له -في نظر هؤلاء- أن يذعن لآرائهم، وأن يرضخ لجمهورهم‏.‏‏.‏

ويرون أن الشورى بالنسبة للإمام ما هي إلا للاستنارة‏.‏ والتوضيح فقط‏.‏ فهي كما يقال إعلام للأمير لا إلزام‏.‏

ورأي آخر يقول بل الإمام في الإسلام ملزم برأي الأغلبية، ويجب عليه تنفيذ ما اتفقوا وأجمعوا عليه، ولا يجوز له أن يخالف جمهورهم ولذلك يقولون الشورى ملزمة للأمير لا معلمة له فقط‏.‏

ورأي ثالث يقول بل الأمر في ذلك حسب رأي الأمة إن رأت أن تجعل الأمر للأمير مطلقاً فعلت وإن رأت أن تقيده بآراء أكثرية المستشارين فعلت لأن الإمام نائب عن الأمة والأمر دائر على المصلحة فإن وجدت الأمة أن مصلحتها في تفويض الحاكم لكفاءته وظروف الناس كان لها ذلك، وإن رأت أنه يجب تقيد صلاحياته بإجماع أهل الشورى أو برأي أكثريتهم فلها ذلك أيضاً‏.‏

ونحن نناقش بحول الله هذه الآراء جميعاً فنعرض حجة كل فريق منهم وأدلتهم ونناقش هذه الأدلة ونرجح بالدليل الرأي الصواب بحول الله وقوته‏.‏

أولاً‏:‏ أدلة القائلين بأن الشورى معلمة فقط‏:‏

استدل هؤلاء بالأدلة الآتية‏:‏

أ- قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ‏{‏وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ فأضاف الشورى للمسلمين، وجعل العزم -وقد فسروه بالرأي الأخير- للرسول وحده‏.‏ قالوا فهذا دليل على أن الاختيار إنما هو للأمير فقط‏.‏

ب- وأما الدليل الثاني فهو قولهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استشار الناس في المرتدين وخالفته الأغلبية وقالت‏:‏ كيف نقاتل أقواماً شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‏.‏‏.‏ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال‏.‏‏.‏ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه‏.‏

وزعموا - فأذعن المسلمون لرأيه ونزلوا عند حكمه وحاربوا المرتدين وتركوا أقوالهم‏.‏

ج- وأما دليلهم الثالث فهو زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أشياء كثيرة برأيه ولم يقبل فيها آراء أصحابه‏:‏ كصلح الحديبية وقتال بني قريظة‏.‏

د- والدليل الرابع قولهم أن الحكم بالأغلبية نظام غربي ديمقراطي وليس نظاماً إسلامياً، فالقائلون بوجوب الأخذ برأي الأغلبية متأثرون -في زعمهم- بالنزعة الغربية التي تسود الآن المجتمعات الإسلامية‏.‏

هـ- وأما دليلهم الخامس فهو قولهم لو كان الحكم برأي الأغلبية شيئاً مقرراً في الشريعة الإسلامية لكان أحد بحوث الفقهاء ولحدد نصاب الشورى في الفقه ووضعت قوانينه ونظمه كما هي بقية بحوث الفقه‏.‏

و- إن الكثرة قد جاء ذمها في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين‏}‏ هذه الأدلة هي التي تذرع بها القائلون بأن الإمام في الإسلام غير ملزم شرعاً -بل ولا يجوز أن يلزم- برأي الأغلبية‏.‏

ولنناقش معاً هذه الأدلة لنرى هل هي أدلة صحيحة تقوم بها الحجة أم لا‏.‏‏.‏

أ- الاستدلال بالآية على المراد غير صحيح لأن الآية تلزم بوجوب الشورى ولا تنص على كيفية الوصول للرأي الأخير فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏وشاورهم في الأمر‏}‏ وهذا أمر من الله ظاهره الوجوب وإذا كان واجباً في حق الرسول فغيره أولى بهذا، ثم يقول له‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ ولم يبن الله مستند هذا العزم والرأي الأخير الذي يكون عليه العزم هل هو رأي من استشارهم أم رأيه هو بل قال له‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت‏}‏ أي على رأي ما ولم ينص ما هذا الرأي هل هو رأي الرسول نفسه بعد الشورى أو رأي من استشارهم‏.‏ ومن قال هنا أن العزم يكون على رأي الرسول الذي اختاره، ولو كان هو الرأي المخالف لرأي من استشارهم فقد تحكم على القرآن وقال فيه بغير علم وحمل الآية ما لم تحمل‏.‏

وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية عملياً عندما استشار أصحابه في أحد فأشار جمهورهم بوجوب الخروج للقاء العدو خارج المدينة مخالفين بذلك رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أخذ برأيهم خشوا أن يكونوا قد ألزموا الرسول بشيء يكرهه فأرادوا بعد أن لبس الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب ودرعه أن يتنازلوا عن آرائهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يحل لنبي أن يخلع لأمة الحرب بعد إذ لبسها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه‏]‏ وهذا معنى‏:‏ ‏{‏فإذا عزمت فتوكل على الله‏}‏ أي إذا استقر الرأي على أمر فلا يجوز العدول عنه‏.‏

وبهذا يتبين أن هذا الدليل لا حجة فيه للقائلين بأن نص في أن الإمام مخير في الأخذ برأي الشورى أو رأي نفسه‏.‏

ب- وأما الدليل الثاني وهو الزعم بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ألزم المسلمين برأيه في حرب المرتدين فهو باطل كل البطلان لأن أبا بكر الصديق لم يلزم المسلمين بشيء على غير إرادتهم ولكنه رأي قتال مانعي الزكاة وإن صلوا وخالفه في هذا جمهور المسلمين كما سلف فناقشهم وأقنعهم أن الزكاة أخت الصلاة ومن منع الزكاة كمن منع الصلاة ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وقد كان زعيم هذه المعارضة ‏"‏فوالله ما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق‏"‏ فعمر اقتنع برأي أبي بكر قبل أن يعزم المسلمون على قتال المرتدين ثم جاء الحديث الصحيح الذي قال عبدالله بن عمر موافقاً لرأي أبي بكر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏[‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‏]‏ ‏(‏البخاري ومسلم‏)‏ فالمسلم لا يأمن سيوف المسلمين بنص الحديث حتى يؤدي الصلاة والزكاة بعد أن يكون شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‏.‏

ولما وضحت هذه الحجج للمسلمين أخذوا برأي أبي بكر الصديق عن اقتناع وإيمان ولم يكن إذعاناً لرأيه وهم مقتنعون بوجوب الطاعة للإمام فقط وإن خالفهم رأيهم‏.‏

ولو كان هذا واقعاً - لكان الصحابة آثمين أعني لو أن الصحابة رضوان الله عليهم أطاعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم يرون أن المرتدين لا يجوز قتالهم لأنهم مسلمون لكانوا آثمين أشد الإثم بل وعاصين لله لأنهم أطاعوا أميرهم في معصية عظيمة وهي قتل أناس مسلمين لا يجوز قتالهم‏.‏ فهل يريد أصحاب هذا الرأي أن يصفوا الصحابة بذلك‏؟‏

بالطبع لا‏.‏‏.‏ ولكن أوقعهم في هذا الخطأ الشنيع عدم سير الأمور سيراً حقيقياً وتعجلهم في إصدار الحكم والأخذ بظواهر ظنوها أدلة وما هي بأدلة‏.‏

ج- وأما الدليل الثالث وهو الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة بغير شورى كصلح الحديبية الذي كان على خلاف رأي الصحابة وقتال بني قريظة - فهو جهل فاضح أيضاً وقد بينت هذا في مقال طويل وذلك في معرض الرد على الأستاذ محمد سلامة الذي ادعى هذه الدعوى وخلاصة ذلك أن صلح الحديبية كان بأمر من الله تعالى بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ‏[‏إنه ربي ولن يضيعني‏]‏، وأما غزوة قريظة فقد جاء في صحيح البخاري أن جبريل جاء قبل الظهر ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم ‏[‏إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة‏]‏‏.‏

ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع في أمر ما من أمور المسلمين العامة إلا بوحي أو شورى بل قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏"‏ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه‏"‏‏.‏

ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأقلية في أي من الأمور التي شاور فيها أصحابه أبداً وسيأتي تفصيل ذلك لهذا الأمر عند بيان قول القائلين بوجوب الأخذ برأي الأكثرية‏.‏

د- وأما القول بأن الأخذ برأي الأكثرية نظام غربي وديمقراطي وليس من الإسلام هو خطأ من وجوه كثيرة‏.‏

أولاً‏:‏ أنه ليس كل شيء في النظم الغربية باطلاً ومخالفاً للإسلام بل بعض هذه النظم والقوانين لا تخالف الإسلام فكون الحاكم يجب أن يرضى عنه جمهور الأمة، لا ينافي الإسلام وهو أحد القوانين في النظم الديمقراطية وكذلك عزل الحاكم إذا أساء، ولا نستطيع أن نلغي مثل هذه القوانين من نظام الإسلام لأنها أصبحت جزءاً من النظام الديمقراطي‏.‏

ثانياً‏:‏ حصر عمر رضي الله عنه الحكم في ستة عندما فوضته الأمة في اختيار نائب له فأبى أولاً ثم رضخ بعد إلحاح لهذا ثم أخبر أنه إذا اجتمع أربعة على واحد وخالف اثنان فلا يعتد برأيهما فينصب خليفة للناس وإذا انقسم الستة إلى ثلاثة وثلاثة فعبدالله بن عمر مرجح لأحد الرأيين ولو كان الأخذ بقول الأغلبية منافياً للإسلام لما وافق الصحابة عمراً على رأيه هذا ولقالوا له‏:‏ لقد ابتدعت بدعة عظيمة في الإسلام فكيف يكون الاختيار بترجيح واحد أو بموافقة الأغلبية بل الأمر لك وحدك‏.‏

وإقرار الصحابة له وعدم وجوب مخالف في ذلك إلى يومنا هذا دل على أنه إجماع على أن نظام العدد والتصويت معمول به في شريعة الإسلام وفي سنة الراشدين‏.‏ وليس نظاماً غربياً كما يدعي المدعون، فليس رأي الأكثرية عورة يجب نزعها من الإسلام نزعاً ونسبتها للغرب‏.‏

هـ- وأما الحجة الخامسة وهي أن نظام العدد والتصويت لو كان من شرائع الإسلام لذكرته كتب الفقه، وحددت نصابه ونظامه فهو أيضاً قول مقذوف على عواهنه‏.‏ فكتب السير ذكرت حادثة عمر هذه وجعلت بيعة الإمام بموافقة أهل الشورى وجمهور المسلمين بل قال أبو بكر الصديق للأنصار يوم السقيفة ‏"‏إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش‏"‏ أي أن جمهور العرب يجمعون ويجتمعون على قريش ولا يمكن أن يرضى جمهورهم عن أنصاري‏.‏

وسيأتي في بيان مسوغات الأخذ برأي الأغلبية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ليخالف جمهور مستشاريه قط بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول لأبي بكر وعمر ‏[‏ولو اجتمعتما على رأي ما خالفتكما‏]‏‏.‏

وإذا كانت كتب الفقه التي اهتمت بالفروع قد كتبت في عهود تعطل فيها العمل بالشورى في ظل أحكام أخذت الوراثة في الحكم، والاستئثار بالأمر دون المسلمين، فهل يكون هذا الواقع حجة في دين الله‏؟‏ إلا أنها حجة واهية‏.‏

و- وأما الحجة السادسة لأصحاب القول الأول وهي أن الكثرة قد جاءت مذمومة في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين‏}‏ الآية في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله‏}‏ قالوا وزعموا‏:‏ ويؤخذ منها أن الكثرة على ضلال، وما دام الأمر كذلك فلا يؤخذ برأيهم ولا يحكم بحكمهم‏.‏

ولم أر قولاً في الباطل كهذا القول‏.‏ إذ هو إنزال للآيات في غير منازلها وتطبيق لها في غير واقعها‏.‏ فالكثرة المذمومة هنا هي كثرة الكفر والضلال لا مجموع الأمة وجمهور خيارها‏.‏

فالأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ كما هو مقرر في أصول الفقه، وجمهور الأمة أقرب إلى الصواب من القلة في الأمور التي لا نص فيها فانظر كيف يستدل بالآيات في غير مواضعها، وتنزل على غير أحكامها ومنازلها‏.‏

وبهذا النقاش الموضوعي تتداعى تلك الحجج الوهمية التي تذرع بها من قال بأن الإمام في الإسلام غير ملزم برأي الأغلبية ومن قال أن اتباع رأي الأغلبية مناف للشريعة الإسلامية‏.‏

ولنأت الآن إلى نقاش أصحاب الرأي الثاني وهم القائلون بأن الشريعة الإسلامية توجب على الإمام الشورى، وتوجب عليه أيضاً الرضوخ لرأي جمهورهم والحكم مطلقاً بالرأي الذي يجمعون عليه وتتلخص حجتهم في الأدلة الآتية‏:‏

أ- حدوث وقائع كثيرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن رأيه لرأي جمهور أصحابه، بل عدم ورود حادثة واحدة تدل على أن الرسول تمسك برأيه في أمر شورى أعني أمراً ليس موحى به‏.‏ وكذلك كانت سنة خلفائه الراشدين إنهم ما تمسكوا بآرائهم في وجه الشورى قط بل قضوا دائماً بالنص أو بما اتفق عليه جمهور الأمة‏.‏

ب- قالوا، لا فائدة من الشورى لو أن الأمير له الخيار بعد الشورى أن يختار ما يشاء ولو خالف إجماع أهل الشورى‏.‏

ج- قالوا‏:‏ إنه لو كان هذا مقرراً في الشريعة وهو أن الأمير غير ملزم إلا برأيه لكان هذا مدعاة إلى التسلط والقهر، وإلغاء لرأي الأمة، وإتلافاً لإجماعها وهي معصومة من الخطأ كما تقرر في الأصول، والأمير غير معصوم من الخطأ‏.‏ فكيف يحكم غير المعصوم على المعصوم‏.‏

د- قالوا‏:‏ لو فرضنا جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر بأن الأخذ بحكم الأكثرية واجب وقد اتفقنا على أنه ليس في الشريعة أيضاً ما يحرم ذلك‏.‏ فإن الأولى والأحرى أن نشرع ذلك الآن لأن المصلحة المرسلة تقتضي ذلك‏.‏

هـ- قالوا أيضاً يكفي الأمة ما لاقت من عصور الاستبداد وإبرام الأمور في غيبتها، وإهدار آراء علمائها وذوي الرأي فيها‏.‏

هذه هي أصول الأدلة التي استدل بها من يقول بأن الإمام في الإسلام ملزم برأي أغلبية مستشاريه‏.‏ ولمناقشة هذه الأدلة أيضاً نقاشاً موضوعياً‏.‏

أ- أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الشورى وهي غير الأمور التي جاء بها الوحي قد نزل عند رأي أصحابه ولم يخالف رأي جمهورهم قط‏.‏ فنعم‏.‏ فقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أصحابه الذي استشارهم في بدر فقد وافق أبو بكر على لقاء نفير قريش وكذلك عمر، وقد ألهبت خطبة المقداد المشاعر، وقد سره جداً أن يكون رأي الأنصار كذلك وذلك في خطبة سعد بن معاذ الخالدة التي قال فيها ‏"‏والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد‏"‏ ونحن نقطع الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشير عليه بالرجوع لرجع إلا أن يكون في الأمر وحي من الله، ولو كان في بدر وحي لما استشار الرسول أصحابه ولقال لهم‏:‏ إن الله يأمركم بلقاء قريش الآن‏.‏

وكذلك في أحد رأينا أنه رضخ لرأي جمهور صحابته الذين تشوقوا للقاء العدو وإن كان هذا على خلاف رأيه، وهو يعلم مقدار الآلام التي ستتحملها الأمة فقد رأى في رؤياه أن بقراً تذبح وأن ثلماً في ذباب سيفه وقد أوله صلى الله عليه وسلم بقتل عدد من أصحابه وقتل رجل من أهل بيته‏.‏ ومع ذلك أذعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج‏.‏

وفي الخندق رجع عن رأيه لرأي السعدين‏:‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وذلك بعد أن كتب كتاباً مع رؤساء غطفان، وأقرهم على قطف ثمار المدينة ولكن أحد السعدين أخذ الكتاب ومزقه بل وبصق عليه وقال ‏(‏والله لا نعطيهم إلا السيف‏)‏ وهنا نجد أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذعن لرأي مستشاريه وهم أصحاب الشأن في ثمار المدينة لأنهم رؤساء الأوس والخزرج‏.‏

وفي حصار الطائف أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبته في الرجوع عن حصار الطائف بعد مكث استمر كما قالت بعض الروايات أربعين ليلة وحصل للمسلمين في هذا الحصار بلاء شديد فقد قتل منهم رجال بالنبل، ولما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلمي فقال ما ترى‏؟‏ فقال له معاوية ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك‏.‏‏.‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً أن يؤذن بالرحيل فضج الناس وقالوا‏:‏ نرحل ولم يفتح علينا الطائف‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدوا على القتال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ولكن بعد أن أصيبوا بجراحات أخرى من القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ‏(‏انظر زاد المعاد ص197 ج2‏)‏ وفي هذا دليل ظاهر على نزوله صلى الله عليه وسلم عند رأي أصحابه وعدم إجبارهم عليه لأنه رأي وليس بوحي‏.‏

ومن تلك الوقائع كلها يظهر جلياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعدل عن رأي جمهور أصحابه قط بل قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر‏:‏ ‏[‏لو اجتمعتما على رأي ما خالفتكما‏]‏‏.‏

وكذلك كانت سيرة الراشدين رضي الله تعالى عنهم فإنهم ما حملوا الأمة على رأي كرهته قط، ولا خالفوا جمهورهم أبداً‏.‏ بل أن عمر كان يجمع المهاجرون للشورى فإن أجمعوا على رأي قضى به، وذلك كانت سيرتهم محمودة في أصحابهم، وإن كان أخذ على عثمان شيء فإنما هو لعدم الرجوع الدائم للأمة في بعض الشؤون وبذلك انتقضت عليه كثير من الأمور وظهر الإنكار عليه من كثير من الصحابة كعلي وعائشة رضي الله عنهما‏.‏

ب- وأما الأمر الثاني وهو أنه لا فائدة من الشورى لو أن الأمير له الرأي النهائي وإن خالف أكثرية الناس، فليس هذا الكلام صحيحاً بإطلاق، ولكنه صحيح من وجه‏.‏ ففائدة الشورى عندئذ هي تنوير الإمام ليس إلا، وهي بلا شك فائدة جزئية وهي تفيد مع أفذاذ من الناس يملكون البصيرة والخبرة والتقوى وقلما اجتمعت هذه الخصال في رجل، اللهم إلا رجلاً كأبي بكر وعمر وهيهات أن يوجد في الأمة مثال يقرب من ذلك فضلاً أن يكون مثله، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه‏:‏ ‏[‏وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح، ووزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر فرجح‏]‏ ‏(‏البخاري‏)‏ فهم رجلان كل منهما كان بباقي الأمة‏.‏

ج- وأما الأمر الثالث فهو أن تمكين الإمام من الأخذ برأيه مطلقاً وافق الشورى أو خالف فإنه ذريعة للاستبداد، والنفوس يستحيل أن تبرأ من الهوى مطلقاً ومن المنافع الشخصية أبداً، وإذا كان قد سلف في الأمة خلفاء لم تكن لهم منفعة شخصية فإنى لنا أن نجد هذا دائماً‏.‏ وهذا وجه حسن‏.‏

وقالوا أيضاً إجماع الأمة معصوم من الخطأ ورأي الإمام ليس معصوماً فلو كان للإمام أن يخالف مجموع الأمة لجعلنا غير المعصوم حكماً على المعصوم ثم لا شك أنه إذا تعادلت الآراء فرأي الإمام رأي، والصواب أحرى أن يوجد عند الجماعة منه عند الفرد، وكذلك نسبة الصواب مع المجموعة الكبيرة أكبر من نسبته مع المجموعة الصغيرة‏.‏

د- وأما الدليل الرابع وهو أن القول بالأخذ برأي الأغلبية ولزومه للإمام لو لم يكن مقرراً في الشريعة لوجب الأخذ به عملاً بالمصلحة المرسلة فهذا أيضاً دليل جيد إذ قد جاءت الشريعة بمصالح العباد فالمصلحة التي اعتبرتها الشريعة هي مصلحة إلى يوم القيامة، والمصلحة التي أهدرتها هي مفسدة إلى يوم القيامة، وأما المصلحة التي لم يأتي نص بإهدارها ولا باعتبارها فإذا رأيناها مصلحة وجب الأخذ بها أخذاً بالمنافع والمصالح‏.‏

والزام الحاكم برأي الأغلبية فيه منافع عظيمة للأمة إذ أنه يحول بين الحاكم وبين الاستبداد، ويجعل للرأي مكانة ومنزلة، ولجمهور الشورى مكانهم ومنزلتهم، ويعصم كثيراً من الآراء الفردية المرتجلة التي قد تدمر الأمة بأسرها‏.‏ ولعل هذا الدليل هو أقوى الأدلة على وجوب القول بهذا الأمر فقد لاقى المسلمون من الاستبداد بالرأي الفردي ويلات كثيرة ولن تشرق شمسهم إلا في ظل حكم شورى يضع للرأي الجماعي منزلته ومكانته‏.‏

هـ- هذه هي مجموع الحجج التي استند إليها القائلون بوجوب أخذ الحاكم برأي الأغلبية وهي كما ترى أمور واضحة صريحة شمسها ساطعة لا يحجبها سحاب أو ضباب‏.‏

وأما القول الثالث وهو أن الأمر في هذه المسألة يرجع إلى رأي الأمة فإن رأت الأمة أن تفوض الإمام في اختيار الرأي المناسب من آراء الشورى فعلت وإن شاءت أن تلزمه برأي جمهورها فعلت إذ ليس الشريعة ما يوجب هذا وذلك، وما ينفي هذا أو ذاك‏.‏ فهو رأي أيضاً ساقط للأدلة التي سقناها إليك أنفاً مبينين أن الآخذ برأي الأغلبية هو السنة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والراشدون من خلفائه وهو الذي تقتضيه المصلحة المرسلة، والظروف المعاشية التي تحياها الأمة إذ يستحيل على الأمة أن ترد جميع أمورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها لرأي فرد واحد من الناس مهما كان هذا الأحد في الوقت الحاضر، ولا بد من إشراك الأمة إشراكاً حقيقياً ليس بالرأي فقط بل بالاجتهاد الملزم للإمام ما دام أنه رأي الجمهور والأغلبية‏.‏

ويمكن أن يقال بأن الرأي الثالث يعمل به أحياناً في ظروف خاصة حيث تعطي الأمة الإمام الحاكم صلاحيات معينة في اتخاذ قرارات مناسبة في ظرف من الظروف الطارئة كظروف الحروب والقلاقل الاجتماعية وأما في غير ذلك فقد عرفت بالأدلة القاطعة أنه يجب على الإمام الإلتزام برأي أغلبية مستشاريه‏.‏

وأظن الآن أنه في البيان السابق قد وضح الحكم، واتضحت السبل وعلم يقيناً بالأدلة الصريحة من مقتضيات الحكم الشورى في الإسلام الأخذ برأي الأغلبية المستشارة‏.‏ والمستشار مؤتمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تستأمنهم الأمة وتوليهم مهمة النظر في أمورها وتصريف سياستها يجب على الحاكم المسلم أن ينفذ ما أجمعوا عليه ويجب أيضاً أن يكون رأي أغلبيتهم هو الرأي الراجح الذي يجب الأخذ به، وليس هذا النظام نظاماً من صنع الغرب، ومن اختراع الديمقراطية كما ادعى المدعون، ولكنه نظام إسلامي خالص، انتقل من حضارتنا إلى حضارة الغرب كما انتقلت حسنات كثيرة، واليوم ينكره فريق منا أشد الإنكار لأنهم عاشوا في ظروف التسلط والقهر، وألفوا نظماً فاسدة انتسبت للإسلام زوراً، ونسبت تسلطها هذا للإسلام والإسلام الحق بريء من ذلك‏.‏

 أخطر من الشورى

تابعت باهتمام المناقشة حول الشورى في مجلة البلاغ، وكان ذلك بطلب من الأستاذ محمد سلامة جبر الذي أراد معرفة رأيي في الموضوع‏.‏

قرأت مقالي الأستاذ محمد سلامة جبر الأولين ثم رد الأستاذ إبراهيم الصديقي، ثم قرأت المقال الثالث الذي رد فيه على الأستاذ إبراهيم وما انتهيت منه حتى رأيتني أحمل عبئاً كبيراً، وألماً مضافاً إلى الآلام التي أحملها - ويشاركني في حملها كل مسلم يحس بآلام المسلمين ومشاكلهم‏.‏

فقد كان عنوان المقال خارجاً عن مضمون البحث وموضوعيته ‏(‏الفقه الفقه يا معشر المتفقهين‏!‏‏)‏ وتحت هذا العنوان عنوانان آخران مثيران ‏(‏لو كان أبا حنيفة حياً وسمع هذا الكلام لمات بالسكتة القلبية‏!‏‏)‏ ‏(‏من أعطى أبا بكر وعمر وعثمان شهادة الدكتوراه‏.‏‏.‏‏)‏ وهذه العناوين الثلاثة لا علاقة لها بموضوع الخلاف وهي الشورى، وإنما هي وعظ وإرشاد للمتفقهين وتشنيع على الأستاذ الذي خالف الأستاذ محمد سلامة رأيه حول الشورى‏.‏

وقلت في نفسي إذا كان هذا هو العنوان فكيف بالموضوع ذاته‏؟‏‏.‏

لقد قدم الأستاذ محمد سلامة رده مستدلاً بآيات وأحاديث وأقوال لبعض العلماء، ولا شك أن الاستدلال بهذه الآيات في موطن الرد يلزم منه أن المقصود بها هو المردود عليه فتعالوا ننظر طرفاً مما استدل به‏:‏

‏"‏العلم نكتة واحدة كثرها الجهل‏"‏ هذا قول نقله عن الغزالي ولا يعني هذا إلا أن الأستاذ إبراهيم الصديقي رجل جاهل‏.‏‏.‏

يدل على هذا المقصود الشرح الآتي بعد الاستشهاد السابق‏:‏

لقد كانت الكلمة الواحدة تكفي في عصر الصحابة‏.‏‏.‏ ثم لما عم الجهل، وفشا وطم، احتجنا إلى مجلدات لبيان مسألة واحدة، فهل ألف الأستاذ محمد مجلدات لبيان مسألة واحدة مما يجهله الناس أم أنه محتاج كغيره إلى هذه المجلدات لبيان المسألة الواحدة‏؟‏‏.‏

- استدل أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها ‏[‏إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا‏]‏ فهل يعني الأستاذ أن غريمه الذي خالفه الرأي في لزوم الأخذ بالشورى للإمام رأساً جاهلاً‏!‏ أم ساق الحديث لمعنى آخر لا نفهمه نحن‏؟‏

- ‏[‏أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار‏]‏ وهذا يوحي بأن غيره تجرأ وأنه لم يتجرأ‏.‏

ثم ساق الأستاذ محمد سلامة، كلاماً طويلاً في وجوب التسليم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مسلماً من لم يفعل ذلك، وهذا معناه أن الرجل الآخر الذي خالفه الرأي كأنما قال لا أرضى بحكم الله ورسوله وإنما أرضى بحكم البشر ثم ختم هذه المقدمة بقوله بالنص‏:‏

‏"‏فلعلني أطلت في التمهيد إلا أنه كلام لا مفر عنه فلقد تطاول الكثيرون على الأحكام، وتجرأوا على الفتيا بلا برهان، وزعموا أن ذلك هو الإسلام، وإن كان قد وقع ذلك ممن نعلم أمرهم، ونكشف جهلهم وعوارهم فما ذلك بالأمر العجيب، ولا هو علينا بمستبعد غريب‏"‏ أ‏.‏هـ‏.‏

ولم يكتف الأستاذ بهذا كله قبل أن يقاضي الرجل فيما قال وما رد به النصوص حتى رماه بما هو أعظم من ذلك حيث قال‏:‏

‏"‏أما أن يجرؤ هذا على الفتوى برأيه، دون سند من علم يستنير به أو أهلية يتقدم بها، فهذا ما أخافه كل خوف على أنفسنا، فإنما هلك من كان قبلنا بالرأي والهوى، وضل من ضل بفتنتهم، وتقديمهم المعقول على المنقول‏"‏، ثم استدل بعد ذلك بآية نزلت في شأن اليهود حيث قال‏:‏ ‏{‏وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا‏}‏‏.‏‏.‏

فتذكرت السياق القرآني الذي جاءت فيه هذه الآية فإذا هو كما يلي‏:‏

‏{‏لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏!‏‏.‏

فقلت سبحان الله آية في اليهود يقذف بها مسلم في وجه أخيه المسلم حيث خالفه الرأي في مسألة الحق فيها -إن شاء الله- كما سترى أيها القارئ مع الذي سيقت إليه كل هذه التهم ورمي بكل هذه النصوص‏!‏

وهنا أيقنت أننا أمام قضية أخطر من بحث قضية الشورى أنها قضية الفرقة والخلاف، قضية الرمي بالجهل والفسق والكفر من المسلم للمسلم‏.‏ قضية الطريق الوعر في الوصول إلى الحق‏.‏ وليس ما عرضته الآن أمامك أيها القارئ إلا حلقة من حلقات طويلة للفرقة والخلاف الذي نعيش فيه، ولا أعني بالفرقة اختلاف الرأي ولكني أعني به رمي المسلم للمسلم بما قرأت، وما تقرأ كل يوم على صفحات الكتب والمجلات‏.‏

فهل كتب علينا أن نتجرع كل يوم آثار هذه الفرقة‏!‏ وإلى متى‏؟‏ وممن‏؟‏ من الذين يهتمون بالثقافة الإسلامية والنصح للمسلمين‏!‏ هذا منطق مرفوض، وأسلوب عقيم يجب أن نعمل جميعاً على رفضه وإقصائه‏.‏

وإذا كان الأستاذ محمد سلامة جبر قد طلب رأيي في الموضوع، وهو صديق عزيز فلن تمنعني صداقته من أن أقول له‏.‏ لقد أخطأت يا صاحبي الطريق وغاليت في الأمر ورميت أخاك الذي يخالفك الرأي بما لا يجوز مسلم لمسلم قطعاً‏.‏ وهب أن الحق معك أفهكذا تكون الدعوة إليه وأنت ممن يشهد على نفسه باتباع مسلك السلف والتمسك بالمأثور‏؟‏

وما دمنا في صدد رمي الأخ أخاه بما ليس فيه فقد جاءت عبارة في مقال الأستاذ إبراهيم الصديقي يقول فيها‏:‏ ثم أين هذا من إيراده لقول ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ‏(‏ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان‏)‏ فهل يمكن أن يكون هذا القول قاعدة لبناء دولة وفتوى دستورية شرعية اقتنع بها الكاتب أم أنه قول ربما قيل لظروف سياسية أكثر منها شرعية‏.‏

ولنا هنا أيضاً عتاب مع الأخ إبراهيم الصديقي الذي رمى الإمام ابن تيمية -وإن كان رميه بتغليب جانب الشك- بأنه قال قوله السالف لظروف سياسية وليس لبيان حكم شرعي نقول‏:‏ هل اطلعت على رأيه في الكتاب المذكور وعلى السياق الذي ساقه فيه حتى تصدر هذا الحكم‏.‏

وهل سمعت أن ابن تيمية الذي أمضى سنوات طويلة من عمره سجيناً ومات في سجنه كان يدبج فتاواه لإرضاء الحكام والسلاطين وهو الذي وقف حياته على الجهاد في سبيل الله فرد على أهل الأهواء من معطلة الصفات ونفاتها ومن المتصوفة المغالين ودعاة الباطنية، والرافضة، والمقلدين الجامدين وكتبه وسيرته شاهدة بذلك‏.‏ ونحيلك على كتابه المذكور لتعلم أنه قال هذا القول في إمامة الضرورة والاضطرار لا في حكم الشورى والاختيار‏.‏ هذا ولقد كان لسوء استدلال الأستاذ محمد سلامة بهذا النص نصيب في تجويزه إمامة غير المجتهد وهذا لم يقله أحد من سلف الأمة إلا في حكم الضرورة والإجبار كما سلف عن ابن تيمية رحمه الله‏.‏

لقد تعرض الأستاذ محمد سلامة جبر في كلامه في الشورى لقضايا بالغة الخطورة واستدل بأدلة عليها لا يخلو دليل مما استدل به على نقاش ولست بخائض غمار هذا الأمر إلا أن يكون لدى قراء المجلة ما يدعوهم إلى هذا الأمر وعند ذلك اتجشم مشقته، وأحمل تبعته‏.‏

ومن الأمور الخطيرة التي وصل إليها جواز إمامة المقلد هكذا على إطلاقها ونسبة هذا القول إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله والسلف‏.‏ وقد ذكرت أن كلام ابن تيمية في هذا الصدد إنما هو في إمامة الجبر والإكراه لا الشورى والاختيار‏.‏ والأمر الخطير الآخر هو أن استشارة الإمام المجتهد لأهل الشورى مستحبة لا واجبة وقد ورد الوجوب الثابت في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وشاورهم في الأمر‏}‏ بأدلة في غاية العجب‏.‏

* الأمر الأول‏:‏ أنه مستغن بالوحي عن الشورى‏.‏‏.‏ ومعلوم أن مجال الشورى هو ما لا نص فيه من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور أن يستشير أصحابه رضوان الله عليهم فيما لا وحي فيه من الله‏.‏ لأنه كان مفروض عليه أن يجتهد في مسائل كثيرة وهذه المسائل هي مجال الشورى، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة يجب عليهم الاستشارة فيما لا نص فيه من الله عز وجل أو في مجالات تطبيق النصوص‏.‏

وأما القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بهذا تطييباً لخاطر أصحابه فإنما هي دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان على ذلك من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم‏؟‏

وأما قول الأخ محمد سلامة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركها في الأمهات من المسائل فليس بصحيح إطلاقاً فالتوجه إلى بني قريظة كان بأمر الله حيث أتاه جبريل فقال له‏:‏ ‏(‏إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة‏!‏‏)‏ ومعلوم أن هذا أمر لا يحتاج إلى استشارة ولذلك جمع الناس في المسجد في صلاة الظهر وقال لهم‏:‏ ‏[‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة‏!‏‏]‏‏.‏

وأما عزمه علي مصالحة قبائل غطفان الذي استدل به الأستاذ محمد سلامة فلست أدري هل يحتاج العزم على فعل ما إلى استشارة ومعلوم أن العزم هو أمر يراه الإنسان لم يخرج بعد إلى الوجود‏!‏‏.‏

* وأما صلح الحديبية - الذي استدل به أيضاً على أن الرسول انفذه دون استشارة فهو استدلال غريب لأن هناك نصوصاً صريحة واضحة تدل على أن الرسول انفذ هذا الصلح بأمر الله تبارك وتعالى ومعلوم أن ما فيه نص من الله فليس من مواطن الشورى‏.‏ ألا ترى أن ناقة الرسول بركت قبل مكة‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏لقد حبسها حابس الفيل عن مكة‏!‏‏]‏ ومعلوم أن ناقة الرسول كانت مأمورة‏.‏ ألا ترى أن مكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الحالي بالمدينة المنورة لم يعينه إلا بروك ناقته صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأصرح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعترض على الصلح‏:‏

‏[‏إنه ربي ولن يضيعني‏]‏ أي نص أوضح من هذا يبين أن صلح الحديبية كان بأمر ووحي‏.‏ لو كان غير ذلك لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر‏:‏ ‏(‏يا عمر إنه رأي رأيته راجحاً وعليك التزام أمري إن كنت مؤمناً‏)‏‏.‏

ولكننا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ‏[‏إنه ربي ولن يضيعني‏]‏ إنه فعل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى‏.‏

ولو قلنا مع الأخ محمد سلامة أن الشورى لم تلزم الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو موقفنا من وصف الله للمؤمنين بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والاستقرار ‏{‏وأمرهم شورى بينهم‏}‏‏؟‏‏؟‏‏!‏‏.‏

ألا يرى الأخ الكريم أن في قوله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الشورى في أمهات المسائل تكذيب للأثر الصحيح حديث أبي هريرة ‏[‏ما رأيت أحداً أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله لأصحابه‏]‏ وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر استشارة لأصحابه من أبي بكر لأصحابه، ومن عمر لأصحابه، ومن عثمان لأصحابه، ومن علي لأصحابه‏.‏

ثم ألا يرى معي الأخ الكريم أن إطلاق هذا القول إنما هو خدمة جليلة للاستبداد بالرأي، وقتل الحريات، وإماتة النصيحة في وقت نحن أشد ما نكون إلى تقييد سلطة الحاكم، فضلاً عن أنه مصادمة للنصوص‏.‏

البحث طويل وهناك أمور كثيرة جداً تحتاج إلى نقاش، ولعلي أوفق إلى بيان بعضها والله أسأل للجميع التوفيق والسداد والصلاح‏.‏